فهرس الكتاب
الصفحة 218 من 946
أما إذا كان التطوع من النوع الآخر؛ وهو النوافل المطلقة، مثل قيام الليل، وصلاة الضحى، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر، وصلاة الحاجة، ونحو ذلك - فلا بأس بفعلها في السفر. وقد سئل الإمام أحمد عن مثل هذا فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس. واللَّه أعلم.
حجم الخط: