فهرس الكتاب
[107] حكم من قام إلى ركعة ... ثالثة في التراويح
سائل يسأل عن إمام يصلي التراويح، فصلى ركعتين، وقام إلى ركعة ثالثة ناسيا، فسبح به المأمومون؛ فلم يرجع، واستمر، وجاء بالركعة الثالثة والرابعة ثم سلم، ولم يسجد للسهو. فهل يجوز له فعل ذلك، وما حكم صلاته وصلاة من خلفه؛ لأنهم تابعوه حتى سلم؟
الإجابة:
هذه المسألة قد سئل عنها الإمام أحمد، فقال: يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليما ولا بد. ذكره ابن مفلح في «الفروع» [1] وغيره.
وقد اتفق العلماء على أن رجوعه أفضل وأكمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى» . متفق عليه [2] .
واختلفوا: هل تبطل صلاته إذا لم يرجع؟ فالذي مشى عليه بعض الفقهاء في باب سجود السهو أنها تبطل إذا لم يرجع.
قال في «المنتهى وشرحه» [3] : وإن نوى ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة ليلا فكقيامه إلى ركعة ثالثة بصلاة فجر نصا؛ لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفريضة. اهـ.
(2) - البخاري (990) ومسلم (749) .