الصفحة 227 من 946

وقال في «الإقناع وشرحه» : ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام إلى ثالثة سهوا فالأفضل إتمامها أربعا. ولا يسجد للسهو؛ لإباحة التطوع بأربع نهارا. وله أن يرجع، ويسجد للسهو. ورجوعه إذا نوى ركعتين نفلا ليلا وقام إلى ثالثة سهوًا أفضل من إتمامها أربعا؛ لأن إتمامها مبطل لها. ويسجد للسهو. فإن لم يرجع من نوى ثنتين ليلا وقام إلى ثالثة سهوًا بطلت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى» ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت صلاة الفجر وهذا معنى قول المنتهى وغيره. قال في «الشرح» : نص عليه أحمد، ولم يحك فيه خلافا في المذهب. اهـ. ولهم كلام آخر في باب صلاة التطوع يدل على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة.

والصواب الذي عليه المحققون أنه يتعين عليه الرجوع؛ للحديث السابق: «صلاة الليل مثنى مثنى» . وهو حديث صحيح. متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت