الصفحة 262 من 946

[125] حكم صلاة الإمام ... مكشوف الرأس

هل صحيح أن الصلاة قد تعتبر باطلة إذا كان الإمام مكشوف الرأس؟ أرجو التدليل ببعض الأحاديث الواردة في ذلك.

الإجابة:

لا يصح القول ببطلان صلاة مكشوف الرأس- إماما كان أو غيره- ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» [1] عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. ومنها ما رواه البخاري [2] في: (باب الصلاة بغير رداء) ، عن محمد بن المنكدر، قال: دخلت على جابر بن عبد اللَّه، وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، ورداؤه موضوع. فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد اللَّه، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. ورواه البخاري [3] أيضا في: (باب عقد الإزار على القفا في الصلاة) ، بلفظ: صلى جابر في إزار قد عقده من قِبَل قفاه. وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟!

(1) - البخاري (354، 355، 356) ومسلم (517) .

(2) - البخاري (370) ومسلم (518) .

(3) - البخاري (352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت