الصفحة 269 من 946

[130] حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف

سائل يسأل عن حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف إذا لم يجد له محلا في الصف الأول، ولم يأت أحد يصف معه؟

الإجابة:

المشهور أن صلاة الرجل فذًّا خلف الصف -أو خلف الإمام- لا تصح إن صلى ركعة فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لفرد خلف الصف» . رواه الإمام أحمد وابن ماجه [1] وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. رواه الإمام أحمد، والترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وفي إسناده اختلاف [2] إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها، فتصح صلاتها؛ لحديث أنس: أن جدته مُلَيْكَة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل، ثم قال: «قوموا لأصلي لكم» . فقمت إلى حصير قد اسودّ من طول ما لبس، فنضحته بماء. فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجه [3] .

(1) - أحمد (4/ 23) وابن ماجه (1003) . وفي إسناده عبدالرحمن بن علي بن شيبان، وهو مستور، لم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي وابن حزم.

(2) - أحمد (4/ 228) والترمذي (230، 231) وابن ماجه (1004) . وبين الإمام أحمد هذا الاختلاف في هذا الموضع.

(3) - البخاري (380) ومسلم (658) وأبو داود (612) والترمذي (234) وقال: حسن صحيح، والنسائي (2/ 85) وأحمد (3/ 131، 149، 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت