فهرس الكتاب
-الثانية عشرة: قراءة سورة الكهف في يومها؛ للأحاديث الواردة فيها [1] .
-الثالثة عشرة: أن الصلاة لا تكره فيه وقت الزوال، بخلاف غيره من الأيام [2] . وهذا مذهب الشافعي، ومن وافقه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وغيرهما.
-الرابعة عشرة: استحباب لبس أحسن الثياب فيه؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث [3] .
-الخامسة عشرة: استحباب تجمير المسجد فيه، وتبخيره بالبخور [4] .
-السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفر في يومها -لمن تلزمه- بعد الزوال [5] .
-السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة -صيامها وقيامها- وفيه حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في «المسند» ، وعبد الرزاق [6] .
(1) - البيهقي (3/ 249) و «المستدرك» (2/ 368) مرفوعا، وروي موقوفا.
(2) - روى أبو داود (1083) عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» . قال أبو داود: هو مرسل.
(3) - البخاري (886) وأحمد (5/ 420) وابن خزيمة (1775) وأبو داود (1078) وابن ماجه (1095، 1096، 1097) .
(4) - «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 363) عن ابن عمر: أن عمر كان يجمر المسجد كل يوم جمعة.
(5) - روى عبد الرزاق في المصنف (3/ 250) عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرًا، فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال له عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر، ما لم يحضر وقتها. وانظر الأثر التالي له.
(6) - رواه عبد الرزاق (3/ 259) وأحمد (4/ 8) وأبو داود (345، 346) والترمذي (496) وقال: حسن، والنسائي (3/ 95) وابن ماجه (1087) و «صحيح الترغيب» (690) من حديث أوس بن أوس بلفظ: «من غسل، واغتسل، وغدا وابتكر، ودنا من الإمام، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة: صيامها وقيامها» .