فهرس الكتاب
الصفحة 322 من 946
الكسوف بالجَلْي، بخلاف ما إذا صلى الكسوف وخففها حسبما لديه من الوقت ثم صلى الفجر في وقتها؛ فبهذا يجمع بين المصلحتين من دون محذور.
-ثالثًا: أن فعله هذا يغرر بالمأمومين ويربكهم، فلا يعلمون هل هو يصلي الفجر أم الكسوف، كما فعل ذلك الرجل الذي دخل معه.
وأما المسبوق الذي قَلَب النية، فلا تصح صلاته؛ لأنه قَلَب نية الفرض إلى النفل. فعليه الإعادة. واللَّه أعلم، وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حجم الخط: