فهرس الكتاب
الصفحة 353 من 946
وقال في «الفروع» [1] : وعنه: يجوز نقلها إلى غير الثغر أيضا؛ وفاقا لمالك مع رجحان الحاجة. وكرهه أبو حنيفة، إلا لقرابة، أو رجحان القرابة. اهـ.
وهذا القول هو الذي يعمل به بعض الناس في نقل زكواتهم إلى قراباتهم في أوطانهم، وإلى الحرمين الشريفين وغيرهما. واللَّه أعلم.
(1) - «الفروع» (2/ 560) .
حجم الخط: