الصفحة 355 من 946

من لا يجزئ دفع الزكاة إليهم [175] ما مدى جوازصرف الزكاة في المشاريع الخيرية؟

بعث رجل يسأل بقوله: هل يجوز صرف الزكاة الشرعية في المشاريع الخيرية، مثل: بناء المساجد، وتسبيل الماء؛ للشرب للمسلمين، وغير ذلك من وجوه الخيرات؟

الإجابة:

لا يجوز صرف الزكاة إلى شيء من المشاريع التي ذكرتَها: كبناء المساجد، والقناطر، وأكفان الموتى، ووقف المصاحف، وكتب العلم، وغير ذلك من وجوه الخير.

وهذا قول جماهير العلماء -سلفا وخلفا-؛ لأن اللَّه تعالى حصرها في ثمانية أصناف فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [1] .

قال في «الشرح الكبير» [2] : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما

(1) - التوبة: الآية (60) .

(2) - «المغني والشرح الكبير» (2/ 685) باب ذكر أهل الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت