فهرس الكتاب
أحدهما: مجيئه مصحوبا به في بعض ألفاظه، كما رواه البخاري [1] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك» .
والثاني: قول عائشة وابن عباس راويي ذلك الحديث، بقَصْر الصوم على النذر.
ولهذا اختار الإمام أحمد وإسحاق هذا المسلك.
فقالا -كما نص عليه الترمذي في الجامع»: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أُطعم عنه. اهـ.
والخلاصة: أن من لم يتمكن من قضاء ما عليه من رمضان؛ لعذر من الأعذار المبيحة للفطر إلى أن مات -لا يأثم، ولا يكفر عنه، ومن تمكن من القضاء، وفرط فيه إلى أن مات يكفر عنه. واللَّه أعلم.
(1) - البخاري (1953) بنحوه، واللفظ لمسلم (1148) .