الصفحة 532 من 946

وأما اتجار الوصي في هذا المال الموصى به فلا يجوز، فإن اتجر به فربح، فالربح تبع أصل المال ولا شيء للعامل. ويصرف الأصل والربح في الجهة الموصى بها، ولا زكاة في هذا المال، لا الأصل ولا الربح؛ لعدم المالك المعين، وإذا اتجر به وصي قبل تصرفه؛ لأنه لم يؤذن له فيه.

قال في «الإقناع وشرحه» : ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد أو رباط ونحوها كمدرسة؛ لعدم ملكهم لها، كمالٍ مُوصى به يُشترى به ما يوقف، فإذا اتجر به وصي قبل تصرفه فيها فربِح المال، فرِبْحُه مع أصل المال يصرف فيما وصى فيه؛ لتبعية الربح للأصل، ولا زكاة فيهما؛ لعدم المالك المعيِّن، وإن خسر ضمن النقص؛ لمخالفته إِذَنْ. اهـ. من «الإقناع وشرحه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت