الصفحة 570 من 946

«لغيره» [1] انتهى. وصححه الناظم وابن رزين في شرحه، وقدمه في «المغني» .

قلت: وهو الصحيح من المذهب -على ما اصطلحناه- والصواب واللَّه أعلم. اهـ.

قال في «المقنع» [2] : وإن شرط لها طلاق ضرتها. فقال أبو الخطاب: هو صحيح، ويحتمل أنه باطل؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها» .قال في «حاشية المقنع» [3] قوله: لا تسأل المرأة ... إلخ الحديث. رواه البخاري من حديث أبي هريرة وصحح المؤلف أن هذا الشرط لا يصح، وقال: لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره. انتهى.

(1) - في المطبوع من «تصحيح الفروع» : «كغيره» (5/ 212) .

(2) - «المقنع» 3/ 45.

(3) - (نفس طبعة المقنع) حاشية المقنع (3/ 45) منقولة من خط الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- وهي غير منسوبة لأحد، والظاهر أنه هو الذي جمعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت