فهرس الكتاب
الصفحة 596 من 946
وأما قولها: إن زوجها فقير ليس له ميراث، فلتعلم السائلة -وفقها اللَّه- أن الحداد ليس لأجل الميراث، وإنما هو حق لله وللزوج، سواء كان فقيرا أو غنيا، حاضرا أو غائبا، يعني: سواء مات عندها في بيتها وبلدها، أو في غربة وغَيبة عنها، فالإحداد لازم لها بكل حال، أما لو مات في الغربة، ولم يأتها خبر وفاته إلا بعد شهر مثلا، فإنها تبتدئ من تاريخ وفاته، لا من حين بلغها الخبر، فإن بلغها الخبر، وقد بقي من عدتها شيء؛ فإنها تحد بمقدار ما بقي من المدة، وإن انقضت المدة دون أن تعلم سقط الإحداد بمضي مدته، وتنتهي عدتها بمضي أربعة أشهر وعشر ولو لم تعلم بخبر وفاته إلا بعدها. واللَّه أعلم.
حجم الخط: