الصفحة 610 من 946

باب العاقلة وما تحمله ... [343] من أعطى صبيا بندقية فثارت وأصابت شخصا

رجل معه «بندق شوزن» قد أزهبها أي جعل فيها (الفشكه) ، واجتمع عنده صبيان، وبدا له بعض الحاجة، وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثماني سنين.

وذهب وعبث الصبي الصغير بالبندق، وثارت، وأصابت صبيًّا آخر. فعلى من يكون الضمان؟ هل يختص بالصبي أم يشاركه صاحب البندق؛ لأنه أصل السبب؟

الإجابة:

الرجل الذي دفع «الشوزن» إلى الصبي الصغير ليس هو القاتل، ولا دية عليه، إلا أنه ينبغي أن يُعَزَّرَ بالحبس، والضرب؛ لتفريطه. والقاتل هو الصبي الذي حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتيل على عاقلة هذا الصبي القاتل.

ودية الخطأ مؤجلة ثلاثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثها إذا كانوا موسرين. وعلى الصبي الكفارة: عتق رقبة -إذا كان يجدها- أو ثمنها، فاضلا عن جميع حوائجه ومؤنته، كما هو مبين في موضعه. وإن لم يجد عتق رقبة، صام شهرين متتابعين بعد بلوغه. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت