الصفحة 635 من 946

[362] هل يصح الوفاء بالنذر ... عن المتوفى؟

إن والدي نذر نذرا من أجلي، وكان عمري آنذاك سنة. فقال: إنِ اللَّه مشى ابني إلى المكان الفلاني فعلي نذر تيس أذبحه لله تعالى. وقد مشيت من فضل اللَّه، ولكن والدي توفي قبل أن يفي بنذره، فهل أقوم بوفاء نذره عنه؟

الإجابة:

هذا من نذر التبرر المعلق على حصول أمر مرغوب، وهو مما يجب الوفاء به، فإذا كان أبوك عاش حتى مشيت إلى المكان المذكور فقد وجب عليه ذلك النذر، فإذا مات ولم يفعله شرع لك فعله عنه، فإن كان قد خلف مالا فهو واجب في تركته؛ لثبوته في ذمته كقضاء الديون من عادي تركته؛ ولحديث: «اللَّه أحق بالوفاء» [1] . واللَّه أعلم.

(1) - البخاري (1852، 6699، 7315) والنسائي «مجتبى» : (5/ 116) وأحمد (1/ 239،240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت