الصفحة 74 من 946

النجاسات. وإن شربت قبل الغيبة، فقال القاضي وابن عقيل: ينجس؛ لأنه مائع وردت عليه نجاسة متيقنة.

وقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا طهارتُه؛ لأن الخبر دل على العفو عنها مطلقا؛ وعلل بعدم إمكان التحرز عنها، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يُطَهِّر فاها، ولو احتمل ذلك فهو شك لا يزيل يقين النجاسة؛ فوجب إحالة الطهارة على العفو عنها، وهو شامل لما قبل الغيبة. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت