الصفحة 77 من 946

باب الآنية ... [30] حكم استعمال آنية أهل الكتاب

سائل يسأل عن جواز استعمال آنية أهل الكتاب التي يشربون بها الخمور، ويأكلون فيها لحوم الخنازير، ونحوها.

الإجابة:

قال أبو داود في «سننه» [1] : «باب: الأكل في آنية أهل الكتاب» ثم ساق بسنده، عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه و سلم: إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارْحَضُوها بالماء وكلوا واشربوا» .

وأخرج الشيخان [2] من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعًا: «فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها» .

(1) - أبو داود (3839) من حديث مسلم بن مشكم، عن أبي ثعلبة الخشني.

(2) - البخاري (5478، 5488) ومسلم (1930) من حديث أبي إدريس، عن أبي ثعلبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت