فتمسّكي - بارك الله فيك - بحجابك ، بل واعتزِّي به ، وافتخري
فأنت المسلمة التي اصطفاك الله على نساء العالمين ، حينما جَعَلك مسلمة
وكرّمك حينما جعلك له عابدة
واختارك من بين ملايين البشر لتكوني مسلمة في حين ضلّ أكثر الناس عما هُديت إليه
والله يحفظك .
وعذرا عن الإطالة .
إن الله لا يستحيي من الحق
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم عندي سؤال لو تكرمتم
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق
سؤالي هو: ما حكم مداعبة الزوجة والمباشرة دون الدخول في نهار رمضان .
ولو أنزل أحدهما دون الإيلاج فهل يكون عليهما الكفارة المغلظة بالإضافة إلى التوبة من الذنب والقضاء ؟
الجواب:
تُكره المباشرة في نهار رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفَث ولا يصخب . رواه البخاري ومسلم .
ولو باشَر فأمذى ، فإنه لا يفسد صومه ، وسبق بيانه هنا:
أما لو باشَر الرجل زوجته ثم أنزل المني دون إيلاج فقد أفسد صومه ، وعليه قضاء صيام ذلك اليوم ، وعليه التوبة إلى الله لأنه أفسد صوم يومه ذلك .
وأما الكفارة المغلّظة فلا تجب إلا بالإيلاج ، أنزل أم لم يُنْزِل .
والمرأة مثل ذلك .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله .
حصل أن قام شخص من النوم وأخطأ برؤية الساعة فشرب وبعد أن شرب علم بأن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر . فهل يكمل الصوم وهل عليه إعادة ؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل براءة الذِّمّة
والخطأ معفوّ عنه لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) .
فمن أكل أو شرب ناسيا فهو معفوّ عنه
ومن أكل أو شرب ظانًّا أن الفجر لم يطلع فتبين له خلاف ذلك ، فهو معفوّ عنه
ومن أكل أو شرب ظانًّا أن الشمس قد غربت ، ثم تبين له خلاف ذلك ، فهو معفوّ عنه .