السؤال/سبق لجدي -رحمه الله- أن وقف كل عقاره على ذكوره وأحفاده وحرم الإناث من بناته فهل وقفه هذا صحيح ؟ وهل يجوز لنا نحن الأحفاد إبطاله وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم بناء على قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ؟
الجواب/حرمان بنات الصلب من الإرث أو الوقف حرام،و يجب تعديل هذا الوقف والوصية، وهذا من باب الإصلاح لقوله تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:182) ، بل هذا منكر تجب إزالته، وأما أولاد البنات فالصواب أنه لا يجوز حرمانهم من الوصية والوقف، و قد أجازه بعض العلماء؛ باعتبار أن أولاد البنات أبناء لأسر أخرى غير أسرة الموصي أو الواقف كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا*** بنوهن أبناء الرجال الأباعد لكن الصواب أنهم كأولاد الصلب،فلا يجوز حرمانهم من الوقف والوصية، والله الموفق