وإذا ادعى الأخ الثاني- وهو من طلبة العلم كذلك- التفرغ ، فهل في هذه الحالة الأب مطالب بالإنفاق عليه وعلى أسرته أم عليه وحده ، أو لا؟ وهل للوالد أن يكتفي بالإنفاق على الأصغر فقط ؟
جزاكم الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
المخرج في مثل هذا أن يقول لأولاده:
من أراد منكم أن يتفرغ لطلب العلم فله مني مبلغ كذا شهريًا مثلًا، أو نفقته عليّ وما أشبه ذلك وبهذا تبرأ ذمته إن شاء الله،
وأما النفقة فالمحتاج منهم وليس لديه عمل يكتسب من ورائه فأبوه القادر ملزم بالإنفاق عليه، والله الموفق.
الشيخ: عبدالكريم الخضير
السؤال:
-لدي حسابان بنكيان , أضع في أحدهما مرتبي الشهري , وأضع في الأخر بعض الأموال الأخرى . سؤالي: إذا جمعت أموال الحسابين , فكيف ستكون الزكاة فيهما والحال أن الحساب الشهري يتغير شهريا ؟.
سؤالي الثاني: دفعت مبلغا من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة , لكن الوكيل تأخر في استيرادها حتى وصل التأخير إلى أكثر من سنة من دفع الدفعة الأولى , فاضطررت لشراء سيارة أخري علي أن أبيع إحداهما وأُبقي علي الأخرى .
سؤالي: 1- هل تجب الزكاة في مبلغ الدفعة الأولي الذي زاد علي السنة ؟. 2- عندما بعت إحدى السيارات - وكانت الجديدة - هل في ثمن بيعها زكاة ؟. .
الجواب:
الحمد لله
_ كل مبلغ يحول عليه الحول فإنه يزكى سواء كان من الراتب أو غيره مما يكسبه الشخص أو يوهب له أو يرثه والربح له حكم الأصل يضاف إليه .
_ ما دفعته من قيمة السيارة واستلمه المشتري لا زكاة فيه ولو تأخر استلام السيارة .
_ إن كنت اشتريت السيارة الثانية بنية الاستعمال ثم بعتها لعدم الحاجة إليها فلا زكاة في قيمتها حتى يحول عليها الحول