لا يجوز للإنسان تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس ، فعلى المسلم أن يرضى بما كتب الله له حيث وضعه في الوضع المناسب ، وما يدري لعله لو كان أنثى لما كان خيرا له ، ولو كانت ذكرا لكان شرا لها ، كما أن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله لضرّه ذلك ، ومنهم من لا تصلح حاله إلا بالغنى ولو افتقر لتضرر .
وقد تمنى بعض النساء أن لو كنّ رجالا يقاتلون في سبيل الله مجرّد تمني ، فنزل النهي عن ذلك في قوله تعالى: ( ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ) فإذا كان هذا في التمني فكيف بالفعل ، وإذا نهي المسلم عن تغيير خلق الله في بعض أموره فكيف بتغيير الجنس بكامله .
الموقف من أخطاء القضاء
السؤال:
لقد تسبب القضاة الجهلة في نفورنا من الشرع الحكيم ليس لنقص فيه حاشا لله ولكن لنقص في عقول قضاتنا هداهم الله فإن الله أرحم بالعباد منهم فحد شارب الخمر 80 جلدة وهو من الموبقات السبع وهم يعزرون في قضايا تافهة بالجلد أكثر من ذلك وكأن القضاء في الإسلام عبارة عن العصا الغليظة والسجن فمقابلة بعض القضاة الذي لا يكاد يرد السلام هو أشد عقاب فهل يجوز المناداة بتطبيق القوانين الوضعية لأننا لا نستطيع بهذه العقليات أن نطبق شرعنا الحنيف بل نسيء إليه فالقاضي أقل الناس التزاما بدوامه الرسمي وأسوأ الناس معاملة وأكثر الناس حبا للمال ومخططات الأراضي فما هو الحل حفظكم الله وكثر من أمثالكم الملتزمين بدينهم الذين يؤمنون بأهميَّة التقنية في خدمة هذا الدين الحنيف. وأخيرا أقول ثبت الله الصالح من قضاتنا وهدى الضال منهم إلى الطريق الصحيح .
الجواب:
الحمد لله