الصفحة 173 من 199

أما الاحتلام فهو مُوجِب للغُسُل ، والصحيح من أقوال العلماء أن المنيّ ليس بنجس أيضا .

والله أعلم .

السلام عليكم

ما هي الحالات التي يكون فيها وقوف الإمام لصلاة الجماعة مُبْطِلًا لها ؟

أفدنا مشكورا مأجورا

المقصود يا شيخ الله يجزاك خير أن تكون أرضية المسجد مرتفعة من جهة القبلة مما يجعل الإمام مرتفعا عن المأمومين أو ما يحدث في بعض البلدان من كون الإمام يصلي في مكان مرتفع ولو بشكل بسيط عن المأمومين .

لعلي أوضحت المراد من السؤال

جزاك الله خير على حرصك و نفع بك

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

روى أبو داود من طريق همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دُكّان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه ، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا يَنْهَون عن ذلك ؟ قال: بلى ، قد ذكرتُ حين مددتني . رواه أبو داود وصححه جمع من العلماء .

قال الشنقيطي رحمه الله: وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة - فهو التفصيل بين علو الإمام على المأموم ؛ فيُكره على المشهور من مذهب أحمد ، وبين عُلوّ المأموم الإمام فيجوز . قال ابن قدامة في المغني: المشهور في المذهب أنه يُكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يُرِد ، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يُكره . اهـ .

وقال: عُلوّ الإمام مكروه لما تقدم ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره . اهـ .

فالمنهي عنه أن يكون الإمام أرفع من المأمومين على مكان مُرتفع ، وحدده بعض العلماء بقَدْرِ القَامَة .

أما ارتفاع المأمومين أو نزولهم عن مستوى الإمام للحاجة فلا يُكره ، وهذا ما يكون في الحرم المكيّ نتيجة لكثرة الناس والزِّحام .

فالناس يُصلُّون في الأقبية وفي السطوح المرتفعة .

وهذا لا يُكره .

والله أعلم .

الاسم:

البريد:ab_493@hotmail.com

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت