ولذا لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها ، وقالت: إني كنت عن هذا لغنيّة ، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا . رواه البخاري ومسلم .
ولما مات ابن لأم عطية رضي الله عنها فكان في اليوم الثالث دَعَتْ بصُفرة ، فتمسّحت به ، وقالت: نُهينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا بزوج . رواه البخاري .
وسبق بيان أحكام الإحداد هنا:
والله أعلم .
سؤال في البيع بالأجل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
الأمر مهم جدا
لأن الخلاف فيه في مصر خصوصا بين أصحابي كثير
الأمر هو البيع بالأجل بالطريقة التالية
أن يعرض على المشتري طريقتين
الأولى السعر الحالي والدفع الفوري
الثاني البيع على مدة والسعر في الزيادة
ما حكم هذه الزيادة ؟
وما معني الحديث الخاص بمن باع بيعتين في بيعة فلهو أوكسهما أو الربا
وجزاكم الله خير
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز أن يُزاد في الثمن مُقابِل التأخير في السداد أو تأجيل السداد .
وهذا ما يُسمى في زماننا بيع التقسيط
وهو من البيع الآجل .
فيقبض السلعة ويكون التسديد على دفعات ، إما أن تكون خلال سنة أو سنوات .
فيُزاد في الثمن مُقابِل التأخير
وهذا جائز .
والخلاف فيه بين العلماء قديم .
وأما حديث بيعتين في بيعة فقد رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فَلَهُ أوْكَسهما أو الربا .
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي .
وتفسير البيعتين في بيعة: أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا ، وبمائتي درهم نسيئة .