فهرس الكتاب
الصفحة 1126 من 3626
وشرط السفر أن يكون ستة عشر فرسخًا، ويكون مباحًا؛ فيجوز له أن يفطر فيه. ولو صام كان أفضل، إلا أن يجهده الصوم، فالأول أن يفطر؛ لما روي عن جابر قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمان غزوة تبوك [إذ] مر برجل في ظل شجرة يرش الماء عليه فقال: ما بال هذا"قالوا: صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-"ليس من البر الصيام في السفر"."
حجم الخط: