روى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال:"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". ويُروى هذا مرفوعًا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-.
المصالحة عن المال جائزة، إذا كان المدعى عليه مقرًا، ثم لا يخلو: إما أن كان المصالح عنه عينًا أو دينًا: فإن كان عينًا- نُظر: إن كان صلح معاوضة، مثل: إن ادعى دارًا، فأقر له بها فصالحه على عبد أو ثوب-: صح، وهو بيع ثبت فيه خيار المكان، وخيار الشرط، والرد بالعيب، والشفعة.