الصفحة 1234 من 3626

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] .

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء 29] .

البيع: هو معاوضة مالٍ بمالٍ، وهو نوعان: بيع وصف وبيع عين.

فبيع الوصف: هو السلم.

وبيع العين: هو أن يبيع عينًا معلومة بثمن معلوم، فيقول البائع: بعتُ منك هذا بكذا، ويقول المشتري، اشتريتُ أو ابتعت، أو يقول البائع: ملكتك هذا بكذا، فيقول: تملكت أو قبلت؛ فيصح إن كان المبيع حاضرًا يراه المتبايعان، مقدورًا على تسليمه.

فصلٌ، في بيع العين الغائبة

وإن اشترى شيئًا لم يره المشتري، سواء كان غائبًا عن المجلس، أو كان حاضرًا؛ لكنه في وعاء: ففي صحة البيع قولان:

أصحهما - وبه قال أبو حنيفة، رحمة الله عليه، وأكثر أهل العلم: يصح، لأن المبيع معلوم العين مقدور على تسليمه؛ كالعين المرئية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت