فهرس الكتاب
الصفحة 1235 من 3626
والثاني - وبه قال الحكم، وحماد، واختاره المزني: أنه لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن بيع الغرر، وفيه غرر من حيث إنه لا يعلم بقاؤه."
حجم الخط: