الصفحة 1918 من 3626

بسم الله الرحمن الرحيم

روي عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه:"دفع مالًا قراضًا على النصف".

القراض: أن يدفع شيئًا من أحد النقدين على إنسان؛ ليتصرف فيه على أن ما يرزق الله تعالى من الربح يكون بينهما على ما يتشارطان.

وذلك جائز بالاتفاق.

ويجوز بلفط"القراض"، وهو لفظ موضوع له في لغة أهل الحجاز، وبلفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت