الصفحة 1222 من 3626

لها لبس القفازين، على أصح القولين؛ كالرجل، ويحل ذلك للمعذور مع لزوم الفدية، إن ستر قدرًا يُعهد ذلك لغرض شجة أو غيرها، إذا كان عامدًا، ولو لبس سراويل يتأتى منه، إزار أو .. لبس خفًا مقطوع الأسفل من الكعبين، مع وجود النعل: ففي وجوب الفدية وجهان:

أصحهما: يجبُ في الثاني دون الأول.

والثاني: الطيب، وتجب الفدية على العالم والعامد في استعمال كل ما هو طيب، ويتخذ منه الطيب دون ما يراد للأكل، إذا عبق به عينه، فإن عبق به الريح دون العين، أو كان طيبًا لا يُتخذ منه الطيب؛ كالريحان الفارسي: فقولان.

الثالث: ترجيل شعر الرأس أو البدن، بإحراق أو نتف أو امتشاط موجب للفدية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت