الصفحة 1224 من 3626

ومن جامع امرأته المحرمة برضاها-: ففي تعدد الفدية ما ذكرناه في كفارة الصوم.

وأما الوقاع بعد التحلل الأول، وبعد الإفساد: فلا يوجب إلا الفدية؛ على أحد القولين.

وإن أحرم مجامعًا: لم ينعقد إحرامه، أو ينعقد صحيحًا أو فاسدًا؟ خلاف، ويجب أن يُحرم في القضاء من حيث أحرم عنه في الأداء، ولا يجب مراعاة الزمان، وتسد العمرة بفساد القران، هل يفوت بفوات الحج في القران؟ وجهان.

السابع: مقدمات الجماع موجبة للفدية.

الثامن: النكاح والإنكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت