الصفحة 1295 من 3626

هل يشترط أن يكون بين رأس مال السلم وبين المسلم فيه تفاوت في وصف؟ فيه وجهان:

الصحيح من المذهب: أنه لا يشترط، بل يجوز أن يسلم ثوبًا في ثوب مثله في الوصف.

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه: لا يجوز إسلام الشيء في جنسه.

فنقول: مالان لم يجمعهما علة تحريم ربا الفضل، فذكر الأجل لا يمنع بيع أحدهما بالآخر؛ كما لو أسلم ثوبًا هروبًا في مروي يجوز بالاتفاق.

وعند مالك: يجوز متساويًا، ولا يجوز متفاضلًا.

وعنده: إذا باع حيوانًا بحيوانين؛ وهي مأكولة اللحم لا يجوز إذا أريد بهما الذبح.

فصل: في بيع الرطب باليابس

روي عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أينقص الرطب إذا يبس"؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت