الصفحة 1300 من 3626

فصل في بيع الربوي بجنسه إذا كان مع أحد العوضين أو كليهما غيره

روي عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب - وهي من المغانم تباع - فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة؛ فنزع وحده. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب وزنًا"، ويروي:"لا تباع حتى تفصل".

إذا باع مال الربا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر - لا يجوز مثل: إن باع مُد عجوة ودرهم بمدى عجوة أو درهمين، أو بمد عجوة ودرهم، أو باع قفيز حنطة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت