الصفحة 1351 من 3626

عقد المزابنة والمحاقلة باطل.

فالمزابنة: بيع الرطب على الشجرة بالتمر على وجه الأرض؛ باعتبار الخرص.

والمحاقلة: بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيًا.

قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل؛ سواء بيع الزرع بالقمح، قلت: أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم.

أما إذا باع قصيل الحنطة قبل اشتداد حبه؛ سواء تسنبل، أو لم يتسنبل بالحنطة النقية - يجوز؛ لأن القصيل غير مأكول؛ كبيع التبن بالحنطة يجوز.

وعند مالك - رحمه الله: المحاقلة استكراء الأرض بالثلث والربع، والمزابنة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت