الصفحة 1375 من 3626

وعند أبي حنيفة: لا يثبت بها الخيار، والخبر حجة عليه.

ولا جماعنا: على أنه لو باع طاحونة حبس ماءها زمانًا، ثم أرسله حالة البيع؛ فإن المشتري أنها أبدًا كذلك، ثم علم - ثبت له الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت