فهرس الكتاب
الصفحة 1375 من 3626
وعند أبي حنيفة: لا يثبت بها الخيار، والخبر حجة عليه.
ولا جماعنا: على أنه لو باع طاحونة حبس ماءها زمانًا، ثم أرسله حالة البيع؛ فإن المشتري أنها أبدًا كذلك، ثم علم - ثبت له الخيار.
حجم الخط: