الصفحة 1415 من 3626

ولو اتفقا على العيب، واختلفا: فقال المشتري: كان موجودًا يوم العقد، وقال البائع بل حدث عند المشتري، وكل واحد منهما محتمل - فالقول قول البائع؛ لأن المشتري يروم فسخ العقد، والأصل مُضية على السلامة؛ فيحلف البائع على البت لقد باعه بريئًا من هذا العيب، وإذا حلف لا رد للمشتري، ولا أرش له، وإن نكل حلف المشتري ورده.

وقال المزني - رحمه الله: وجب أن يحلف لقد أقبضته بريئًا من العيب؛ لاحتمال حدوثه بعد البيع قبل القبضن ويكون ذلك من ضمان البائع.

قلنا: يمينه على وفق دعوى المدعي؛ فإن ادعى أنه باعه معيبًا؛ يحلف على أنه باعه بريئًا، وإن ادعى أنه أقبضه معيبًا، يحلف لقد أقبضه بريئًا.

ولو ادعى أنه باعه معيبًا، أو قال: أقبضه معيبًا، فأجاب البائع: إنه لا يلزمني تسليم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت