فهرس الكتاب
الصفحة 1434 من 3626
فنقول: اشتريت هذا بكذا، وبعتك بما اشتريت وربح كذا، أو على العشرة درهمًا أو درهمين.
ولو ضم إلى رأس ماله زيادة، ثم ضم إليه ربحًا، يجوز؛ مثل: أن يقول: اشتريت بمائة، وبعتك بمائتين وربح كذا.
ولو لم يسم الثمن الأول.
فقال بعت بما اشتريت وربح كذا؛ فإن كان ثمن المبيع الأول معلومًا عندهما، جاز. وإن لم يعلم أحدهما، لم يجز؛ كما في غير المرابحة.
حجم الخط: