الصفحة 1468 من 3626

قسم هو من مصلحة العقد: مثل: شرط خيار التلف، وشرط الأجل في الثمن، أو شرط رهنًا، أو كفيلًا معلومًا؛ فيصح العقد والشرط.

وقسم ليس من مصلحة العقد: مثل: أن يبيع بشرط ألا يملك، أو لا يتصرف فيه، أو لا خيار عليه في ثمنه، يعني: إن خسرت، أضمن لك النقصان.

أو قال: بعتك على أن تؤدي دينًا عليَّ، أو تبيع مني كذا، أو ترد المبيع إليَّ متى شئت - فهذا كله يفسد البيع، إلا بشرط واحد؛ وهو:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت