الصفحة 1476 من 3626

ولا يجوز بيع المسك المختلط بغيره؛ لأن المقصود هو المسك؛ وهو مجهول. وكذلك بيع اللبن المشوب بالماء.

باب النهي عن بيع الغرر

رُوي عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".

بيع الغرر باطل.

والغرر: ما خفي علكي علمه؛ فكل بيع كان المبيع فيه مجهولًا، أو غير مقدور على تسليمه - فهو غرر باطل.

منها: ثمن عسب الفحل، حرام، لما رُوي عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت