الصفحة 1515 من 3626

ولا يجوز بيع الكلب، معلمًا كان أو غير معلم.

ومن قتله لا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع المعلم منه، وتجب القيمة على من قتله. والخبر حجة عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- جمع بين ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن؛ ثم مهر البغي وحلوان الكاهن حرامان، كذلك ثمن الكلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت