الصفحة 1518 من 3626

وتجوز إعارته.

وفي هبته وجهان:

الأصح: جوازه؛ كالوصية به، وهل تجوز إجارته؟

وجهان:

أحدهما: لايجوز كالبيع.

والثاني: يجوز؛ لأن عقد الإجارة يرد على المنفعة، والانتفاع به مباح.

ولو غصب كَلبًا؛ فأمسكه مدة، هل يجب أجر المثل؟

فعلى هذين الوجهين.

فصلٌ: فيما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه

رُوي عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".

كل عين طاهرة منتفع بها لم يحلها حرمة إبطال الملك - يجوز بيعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت