فهرس الكتاب
ولصحة السلم سبع شرائط: شرطان في رأس مال السلم.
أحدهما: تسليمه في مجلس العقد.
والثاني: أن يكون معلوم المقدار في أحد القولين.
وخمس شرائط في المسلم فيه.
أحدها: أن يكون دينًا.
والثاني: أن يون معلوم المقدار.
الثالث: أن يكون موصوفًا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها.
الرابع: أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط.
الخامس: أن يعين مكان التسليم؛ في قول.
وهل يشترط لفظ السلم؟
وجهان:
أصحهما: يشترط؛ فإن عقد بلف البيع، فقال: اشتريت منك ثوبًا موصوفًا في ذمتك بهذه الدراهم.
فإن قلنا: لفظ السلم غير شرط، فهذا سلم يجب تسليم الدراهم في المجلس، ولا يجوز الاستبدال عن الثوب.
وإن شرطنا لفظ السلم؛ فهذا بيع لا يجب تسليم الدراهم في المجلس، ولا يجوز الاستبدال عن الثوب، على أصح القولين؛ كالأثمان.
ولو قال: اشتريت ثوبًا موصوفًا، أو [كُرَّ] حنطة في ذمتك بدينار في ذمتي - يجوز. ثم إن جعلناه سلمًا، يجب تعيين الدينار والتسليم في المجلس، ويجوز شرط الرهن والكفيل في السلم.
ويجوز السلم حالًا ومؤجلًا، وعند أبي حنيفة: لا يجوز حالًا.
قلنا: الأجل فيه نوع غرر من حيث نه قد يكون قادرًا عليه في الحال، ويعجز عن المحل؛ فلما جاز مؤجلًا فحالًا أولى.
ولو أسلم مطلقًا، ولم يتعرض للحلول والتأجيل، يجوز، على أصح الوجهين.