الصفحة 1673 من 3626

واثنان تختص بهما المرأة، وهو: الحيض، والحبل.

أما السن: هو أن يستكمل خمسة عشر سنة قمرية؛ لما روي عن ابن عمر قال:"عرضت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في جيش، وأنا ابن أربع عشرة سنة؟ فلم يقبلني"، ويُروى:"لم يرني"، و"عُرضت عليه من قابل في جيش، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فقبلني"، ويُروى:"ورآني بلغت".

و [هل] يحكم بالبلوغ بالطعن في الخامس عشر فيه؟ وجهان:

أصحهما: لا يحكم حتى يستكملها أو يطعن في السادس عشر.

وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، وسن بلوغ الجارية سبع عشرة سنة، والحديث حجة عليه.

وأما الإنزال: فهو إنزال المَنِيِّ: فمتى وُجد من الرجل أو المرأة بتسع-: يحكم ببلوغه؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا} [النور: 59] ، ولا يكون ذلك قبل استكمال تسع سنين.

أما الحيض: فهو بلوغٌ؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-:"لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار"؛ فدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت