الصفحة 1736 من 3626

وروي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال:"يقول الله عز وجل:"أنا ثالث الشريكين، ما لم يخُن أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه خرجت من بينهما"الشركة: اسم لثبوت الحق في الشيء الواحد لجماعة على الشيوع."

وهي على أقسام:

شركة في الأعيان والمنافع؛ كالميراث: يكون مشتركًا بين الورثة، والغنيمة بين الغانمين، أو اشترى جماعة شيئًا، أو وُصي لهم فقبلوا، أو اتَّهبوا.

وشركة في المنافع دون الأعيان؛ كما لو استأجر جماعة عينًا، أو أوصى لهم بخدمة عبد، أو وقف عليهم شيئًا يشتركون في منفعته.

وشركةٌ في الأعيان دون المنافع؛ كمن أوصى لرجل بخدمة عبد، ومات عن عدة من الورثة، فعيَّن العبد لهم، والمنفعة للموصى له.

وشركة في حقوق الأبدان؛ مثل: حد القذف والقصاص: يرثه جماعة.

وشركة في حقوق الأموال؛ كالشفعة: تثبت لجماعة.

والمقصود من هذا لكتاب عقد الشركة في التجارات والمعاملات، وهي على أربعة أقسام:

شركة العنان، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وكلها-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت