شفعة". ويروى:"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"."
الشفعة: حق ثبت في الريع للشريك القديم على الشريك الحادث، دفعًا لمؤنة المقاسمة عن نفسه، وهو أن يكون ريع بين شريكين أو بين جماعة، فباع واحد منهم نصيبه: ثبت للشريك أن يأخذه من المشتري بالثمن الذي اشتراه.