الصفحة 1877 من 3626

شفعة". ويروى:"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"."

الشفعة: حق ثبت في الريع للشريك القديم على الشريك الحادث، دفعًا لمؤنة المقاسمة عن نفسه، وهو أن يكون ريع بين شريكين أو بين جماعة، فباع واحد منهم نصيبه: ثبت للشريك أن يأخذه من المشتري بالثمن الذي اشتراه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت