الصفحة 1895 من 3626

عنه؛ كخيار الشرط، وهل تبطل شفعته؟ فيه وجهان:

أحدهما: تبطل؛ لأنه أعرض عن طلبها من غير عذر.

والثاني: لا تبطل؛ لأنه تركها على عوض، فإذا لم يسلم له العوض: كان على شفعته.

ولو قال أحد الشريكين للآخر: بع نصيبك؛ فإني عفوت عن الشفعة؛ فباع له: الشفعة؛ لأن العفو قبل ثبوت الحق: لا يصح؛ كما لو قال لمورثه: أوص بأكثر من الثلث؛ فإني قد أجزت، فأوصى، ثم مات: فللوارث رد الزيادة على الثلث؛ لأن الإجازة كانت قبل أوانها.

فإن أخذ الشفيع الشقص بالشفعة وأعطى الثمن، ثم خرج الثمن الذي أعطى الشفيع مستحقًا أو كان المشتري اشتراه بدنانير، فخرج ما أعطاه الشفيع نحاسًا أو رصاصًا: فإن كان الشفيع به عالمًا: بطلت شفعته؛ لأجل التأخير، وإن كان جاهلًا: فهو على شفعته، وعليه إبدالها، وإن خرجت رديئة؛ بحيث يجوز الرضا به: تبطل شفعته، عالمًا كان أو جاهلًا؛ لأن أداء ما دفع صحيح؛ بدليل أنه يجوز للمشتري أن يرضى به.

وقيل: إن كان الشفيع عالمًا، ولم يرض به المشتري: بطلت شفعته؛ للتأخير؛ كما في الاستحقاق.

والأول أصح.

والمشتري بالخيار: إن شاء رضي به، وإن شاء استبدل؛ أما إذا خرج ثمن المشتري مستحقًا بأن اشترى الشقص بعبد أو بدنانير معينة، فخرج العبد مستحقًا، أو الدنانير مستحقة أو نحاسًا: فالشراء باطل، ولا شفعة للشفيع، حتى لو كان الشفيع قد أخذه بقيمة العبد: عليه رده، وإن كان قد اشترى بثمن في الذمة، فخرج مستحقًا رده، واستبدل، والشفعة بحالها، وإن خرج رديئًا: فهو بالخيار: إن شاء رضي به، وإن شاء استبدل؛ فإن رضي به ليس للشفيع أن يأخذ بثمن رديء بل عليه الجيد؛ لأن العقد انعقد عليه، وإن بخس البائع حقه.

أما إذا وجد البائع بالثمن عيبًا- نُظر: إن رضي به: يجب على الشفيع قيمة عبد صحيح للمشتري، وإن فسخ البيع، ورد الثمن- نظر: إن كان بعدما أخذ الشفيع الشقص بالشفعة: لم يكن له رد شفعته، بل يأخذ قيمة الشقص من المشتري؛ سواء كان أقل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت