الصفحة 218 من 3626

والفرق: أن طبع الأنثى أحر، فبولها ألصق بالمحل. وقال النخعي، والثوري، وأبو حنيفة:"يجب غسله؛ كبول غيره؛ وهو الاحتياط".

وبول الخنثى المشكل كبول الأنثى من أي آلةٍ خرج. وكل نجاسة تطهر بالغسل، فلا يطهرها غير الماء. هذا هو المذهب. وقال في"الإملاء"في الرضيع:"إذا أشرقت عليه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت