الصفحة 2212 من 3626

وإن قلنا: يملك بالقبول: فن مات أو قتلوا جميعًا-: بطلت الوصية، وإن بقي بعضهم-: فيعطى واحدًا من الباقين كما لو مات قبل موت الموصي.

ولو كان له يوم الوصية رقيق واحد-: يعطي ذلك الواحد، وإن لم يكن له رقيق يوم الوصية، ولم يحدث قبل الموت-: فالوصية باطلة؛ وكذلك: لو قال: أعطوا فلانًا عبدي الحبشي، أو وصفه بصفة، وله عبيد ولم تكن بتلك الصفة-: فالوصية باطلة، ولا يشتري من ماله، وإن حدث له أرقاء قبل الموت-: هل يعطى من ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يعطي، والوصية باطلة؛ اعتبارًا بيوم الوصية.

والثاني: يعطى، اعتبارًا بيوم الموت.

ولو كانت له أرقاء، وحدث آخرون-: هل يتعين حق الموصى له في الأولين أم للوارث أن يعطى من أي الحزبين شاء-: فعلى هذين الوجهين، ولو قال: أعطوه رقيقًا من مالي، ولم تكن له رقيق: يشتري من ماله بعد موته، ولو كان له أرقاء: فإن شاء الوارث أعطى واحدًا منها، وإن شاء- اشترى.

ولو أوصى، وقال: اشتروا لفلان مملوكًا أو شاة-: لم يجز أن يشتري معيبة ولاخنثى؛ لأن الخنوثة عيب؛ بخلاف ما لو قال: أعطوه رأسًا من رقيقي، أو شاة من شياهي؛ لأن طلاق الأمر بالشراء-: يقتضي السليم؛ كما في التوكيل بالشراء.

قلت: ويحتمل غيره.

ولو قال: أعطوه رأسًا من الرقيق، ولم يقل: من مالي، أو قال: دينارًا، ولم يقل من مالي-: لا يكون وصية.

ولو قال: أعطوه عبدًا-: لا يعطي أمة، ولا خنثى، إذا كان مشكلًا؛ فإن كان واضحًا ذكرًا-: يجوز.

ولو قال: أعطوه أمةً-: لا يعطى عبدًا ولا خنثى، وكذلك: لوأوصى بعتق عبد أو أمة.

ولو قال: أعطوه رقيقًا يخدمه في السفر: لا تجو أمة ولا خنثى، ولو قال: ليستمتع به أو ليحصن ولده-: لا يجوز عبد ولا خنثى.

ولو قال: أعطوه شاة من شياهي-: يعطى واحدة منها، ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ضانة أو ماعزة؛ صحيحة أو معيبة؛ فإن كانت أغنامه كلها ذكورًا: لا يدفع إليه أنثى، وإن كانت إناثًا-: لايدفع ذكر، ولا يجوز سخلة؛ لأنها لا تسمى شاة، ويجوز صغيرة الجثة، ولو لم يكن له شاة-: فالوصية باطلة إلا أن يقول: شاة من مالي، فيشتري واحدة.

ولو قال: شاة يحلبها-: لا يجوز إلا أنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت