الصفحة 2266 من 3626

أما إذا كان نازلًا عن فرسه ممسكًا بلجامه، فقاتل راجلًا-: فهو من السلب؛ لأن الراجل يقاتل تارة راكبًا، وتارة راجلًا.

أما ما كان عليه مما لا يُقاتل به؛ كالطوق والسوار والخاتم والمنطقة وما في وسطه من الدنانير للنفقة-: فهل يستحقها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يستحقها؛ لأنها على بدنه كالثياب.

والثاني: لا يستحقها؛ لأنها للزينة، وليس من جبة الحرب.

وقيل في الجنيبة وجهان.

وهل يخمس السلب؟ فيه قولان.

أصحهما: لا يخمس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله للقاتل، فقال:"من قتل قتيلًا، فله سلبه"؛ فكما اختص القاتل به من بين الغانمين: يختص به من بين أهل الخمس.

والثاني: يخمس؛ كسائر الغنيمة، فخمسه لأهل الخمس، والباقي للقاتل.

فصل في هل للأمير أن ينفل بعض الغزاة

رُوي عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-"كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت