فهرس الكتاب
الصفحة 227 من 3626
أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"."
قال الشافعي- رضي الله عنه-:"ولو كان واجبًا لأمرهم به؛ شق أو لم يشق".
ويستحب للصائم قبل الزوال، ويكره بعد الزوال؛ لأن تغير الفم بعد الزوال من أثر الصوم؛ فيكره إزالته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-:"خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".
حجم الخط: