الصفحة 2290 من 3626

وإن حضر بإذنه: فإن استأجره-: فليس له إلا الأجرة، وإن لم يستأجره-: فله الرضخ، وإن خرج نساء أهل الذمة بإذن الإمام-: هل يرضخ لهن؟ فيه وجهان:

الأصح: يرضخ؛ كنساء المسلمين.

ومن قاتل أكثر من غيره-: فللإمام أن يرضخ له مع السهم.

ويزيد رضخ العبيد على رضخ النساء والصبيان؛ لأن البأس من العبيد أشد.

وإذا حضر العبد فارسًا-: هل يجوز أن يزاد رضخه على سهم الراجل، [أو يبلغ سهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت